عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
62
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في كتاب ثم طلقت قبل ذلك فحبسته وقام الأب بالكتاب ، قال مالك : أرى أن يدعه عندها ، فإن هي تزوجت ثانية انتزعه من غير أن أرى ذلك : وذكر نحوه في العتبية ، وزاد ، فقال : ثم رجع ، فقال : له أن يأخذ ولده . قال مالك : يبقى عندها إلى أن تتزوج ثانية . قال في كتاب محمد : وإن تزوجت ، فأخذتهم الجدة ثم طلقت ، فردتهم الجدة إليها وأبى الأب فذلك للجدة إلا أن تكون تزوجت الأم فيكون القول للأب . قال مالك : ولا ينبغي للأولياء أن يحولوا بين الولد وبين أمه إلا أن تنكح أو ينتزعوا أو يضيع عندها ثم لا يأخذوه أيضا إلا إلى كفاية وصلاح . قال ابن القاسم : وإن كان لها وليان فنكحت الأم أحدهما ، فلا ينتزع عنها إذا كان ذلك أرفق به ، والزوج ولي ، قال أصبغ : إلا أن يخاف عليه عندها هفوة أو ضيعة ويخلو دونه ويدعه ، فيكون الولي الآخر أحق به . قال مالك : وإن تزوج امرأة ومعها بنت صغيرة قد علم بها ودخل وهي معها ، ثم قال : أخرجيها عني . فليس ذلك له . قال مالك : وإذا كان الزوج عبدا وتزوجت الأم وليس له أحد من قرابة الأم ، فالأم أحق به من الأب العبد . قال مالك : كانت الأم أمة أو حرة . قال ابن القاسم : لأنه لا قرار له ولا عليه للولد نفقة ولا حضانة وأرى في الاستحسان إن كان العبد التاجر / له الكفاية أن يكون أحق بولده إذا تزوجت ، وأما العبد المخارج والذي يسافر فلا . قال مالك في حر طلق زوجة الأمة فيعتق واره وله جدة حرة فالأم أحق به إلا أن تباع أو تنكح أو يظعن الأب . [ 5 / 62 ]